الفاضل الهندي

8

كشف اللثام ( ط . ج )

( الأوّل ) ( في قصاص النفس ) ( وفيه مقاصد ) ثلاثة : ( الأوّل ) ( في القاتل ) أي فعله الموجب للقصاص . ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل في ) حقيقة ( الموجب ) للقصاص ( وهو إتلاف النفس المعصومة ) شرعاً ( المكافئة ) للقاتل في الأوصاف الآتية أو العليا في بعضها ( عمداً ظلماً ) وكان يغني عنه " المعصومة " فإنّ من يقتل عمداً غير مظلوم ، غير معصوم ، وقد يعتذر بأنّه لإخراج قتل الصبيّ والمجنون اللذين يصحّ منهما القصد ، ويحمل العصمة على الذاتية والّذي يظهر ممّا سيذكره : أنّ الظلم أن لا يستحقّ القتل بالنسبة إلى القاتل خاصّة ، وبالعصمة أن لا يستحقّه مطلقاً ( مباشرة أو تسبيباً منفرداً أو بالشركة ) . ( فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي والزاني المحصن والمرتدّ وكلّ من أباح الشرع قتله - فلا قصاص ) وإن أثم في بعض الصور . ( وكذا لو قتل غير المكافئ ) له ( كالمسلم يقتل الذميّ والحرّ العبد ) والأب الابن . ويثبت